السيد محمد صادق الروحاني

72

منهاج الفقاهة

وثانيا إن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير ، فإنهم أطبقوا على أن عقد المعاوضة إذا كان فاسدا يؤثر في ضمان كل من العوضين القيمة لإفادة العقد الفاسد ، الضمان عندهم فيما يقتضيه صحيحه مع أنها لم يقصد إلا ضمان كل منهما بالآخر { 1 } وتوهم أن دليلهم على ذلك قاعدة اليد مدفوع بأنه لم يذكر هذا الوجه إلا بعضهم معطوفا على الوجه الأول وهو اقدامها على الضمان فلاحظ المسالك وكذا الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة إلا مقرونة به غير مفسد عند أكثر القدماء { 2 }